الأحد، 17 أغسطس 2014

بعد صدور الحكم بحبسة الهيئة تتعثر من تنفيذ قرار المحكمةمدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية فوق القانون

قررت محكمة مدينة نصر الجزئية أول برئاسة المستشار أحمد مجدى رئيس المحكمة، حبس " محمد . ف " مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بصفته الممثل القانونى للهيئة غيابياً فى القضية رقم 17096 لسنة 2014جنح مدينة نصر أول ، وذلك لمده ثلاثة أشهر وكفالة مالية قدرها 100 جنيه و المصاريف و الزامة مبلغ 500 جنية كتعويض مدنى بالإضافة لإتعاب المحاماه و العزل من وظيفته.

تدور أحداث الواقعة، بقيام " محمد مؤمن " طرف ثانى، بالتعاقد مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية على إنشاء مدرسة " سلوا " الثانوية التجارية بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، وذلك مقابل مبلغ مليونى جنيه وبقيمة إجمالية 21934256 وعلى أن يتم التسليم خلال 10 أشهر من تاريخ إستلام الموقع، وطبقاً للمواصفات المقرره، بدء الطرف الثانى بالعمل وقام بحفر الموقع المراد إنشاؤه بتاريخ 7/3/1997 بعمق 1.63م ثم توقف عن الحفر عند هذا العمق والذى يقل عن العمق المتفق علية نتيجة لصخرية الموقع، فتم مخاطبة جامعة القاهرة بمعمل أبحاث للتربة المراد العمل بها المشروع، لتعديل المنسوب الحفر الوارد بتقرير الجلسات الخاصة بالمشروع، وبتاريخ 17/3/1997 ورد من الجامعة بالحفر طبقاً لمنسوب 1.63م من أقل نقطة و إستئناف العمل على هذا الأساس، وبناء عليه توقف العمل بالمشروع لفترة أحد عشر يوماً اعتباراً من 7/3/1997 وحتى 17/3/1997 كما توقف العمل لظروف إنقطاع المياة و الكهرباء بالمنطقة وهذا الأمر ثابت بخطاب رسمى من شبكة مياه سلو بإنقطاع المياه من الفترة 18/3 وحتى 29/3 ومن الفنرة 7/4 و حتى 13/4 ومن الفترة 2/10 وحتى 24/10 و من الفترة 2/11 وحتى 4/11 بخلاف إنقطاع التيار الكهربائى عن الموقع إعتباراً من يوم 17/11 مما أدى الى توقف العمل لقترة 58 يوم وبالرغم من ذلك فرضت الهيئة غرامة مالية مقدارها 190000 جنية عن 28 يوم عن مدة التأخيربتسليم هذا المشروع.

وأضاف الطرف الثانى أن سبب التأخير يرجع لإسباب خارجة عن إرادته، وطالب برد قيمة الغرامة الموقعة علية من قبل الهيئة و المذكورة و إالزامها بفوائد تأخيرية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة، وحتى تمام السداد .

وبعد إطلاع هيئة محكمة القضاء الإدارى على الأوراق والمستندات المقدمة من قبل الطرف الثانى فى الدعوى رقم 3173 لسنة 58 ق، قررت بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع أحقيته فى استرداد غرامة التأخير المفروضة عليه عن العملية محل النزاع وقدرها 190 الف جنيه بالإضافة عن الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع الزام الهيئة المدى عليها و المصروفات.

كما تنص المادة رقم " 6 " من قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم " 9 " لسنة 1983 على " إذا تأخر المتعاقد فى تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له جاز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع علية غرامة عن مدة التأخير بالنسبة وطبقاً لأسس وفى الحدود التى تبينها اللإئحة التنفيذية وينص عليها فى العقد بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 15% بالنسبة لعقود المقاولات و4% بالنسبة لعقود التوريد وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون الحاجة الى تنبية أو إنذار أو إتخاذ أى إجراءات إدارية أو قضائية أخرى، ومن هنا فإن غرامة التأخير المنصوص بها هى جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزاماته فى المواعيد المتفق عليها حرصاً على سير المرفق العام بإنتظام، وإنه يحق للإدارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها فى العقد من تلقاء ذاتها وبمجرد وقوع الخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها ولا يتوقف إستحقاق الغرامة على ثبوت وقوع ضرر للإدارة من جزاء إخلاء المتعاقد بالتزامة وإنه لا يعفى منها الأ إذا ثبت أن إخلاله بالتزامة يرجع الى قوة قاهرة أو الى إخلال جهة الإدارة المتعاقد معها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق